الرئيسية / غير مصنف / النظام الداخلي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل

النظام الداخلي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل


تقديـــم

 تم اعتماد النظام الداخلي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل وملحقاته طبقا لمقتضيات نظامها الأساسي.

الباب الأول: الإطار القانوني للجمعية وأهدافها

الفصل الأول: الإطار العام

يحدد هذا النظام الإطار الداخلي للجمعية الذي يضبط تسيير جميع هياكلها وينظم أعمال ومهام أعضائها وسير اجتماعات هياكلها وأنشطتها وسلة الخدمات الاجتماعية التي توفرها لأعضائها وشروط واجراءات الاستفادة منها. كما يسطر جميع معاملات الجمعية.

 الفصل الثاني: الأهداف والوسائل

تتحدد أهداف الجمعية طبقا لمقتضيات قانونها الأساسي، وتسعى لتحقيقها بكل الوسائل القانونية والمشروعة.

الباب الثاني: تكوين الجمعية وشروط العضوية

 الفصل الثالث: تكوين الجمعية

تتكون الجمعية من أعضاء رسميين وأعضاء شرفيين:

الأعضاء الرسميون: هم الأشخاص الذاتيين الموظفون بقطاع التشغيل الذين يساهمون فعليا وبصورة مستمرة في نشاط الجمعية ويؤدون بانتظام واجبات انخراطهم السنوي .

ويحتفظ العضو الرسمي بعضويته في الجمعية بعد إحالته على التقاعد.

الأعضاء الشرفيون: هم الأشخاص الذين يقدمون خدمات ومساعدات مادية ومعنوية للجمعية.

وتمنح العضوية الشرفية باقتراح من المكتب المسير، و يتم إقرار الاقتراح من طرف  الجمع العام.

الفصل الرابع: العضوية الشرقية

يحق للأعضاء الشرفيين  المشاركة في جميع الاجتماعات واللقاءات والتظاهرات التي تنظمها الجمعية دون أن يكون لهم الحق في التصويت أو التمثيلية داخل الأجهزة  المسيرة للجمعية.

الفصل الخامس:  التزامات الأعضاء

يلتزم كل عضو في الجمعية بما يلي:

  • احترام القوانين والأنظمة الخاصة بالجمعية؛
  • الالتزام بالمقررات الصادرة عن أجهزة الجمعية؛
  • المساهمة في  تحقيق أهداف الجمعية؛
  • أداء واجب الانخراط السنوي بانتظام؛
  • أداء المهام المنوطة  به في إطار الجمعية؛
  • الحرص على ممتلكات الجمعية؛
  • الحفاظ على سمعة الجمعية.

الفصل السادس: واجب الانخراط بالجمعية

يحدد مكتب الجمعية بداية كل سنة واجبات الانخراط السنوي، ويتم الإعلان عنه  بواسطة إعلان  يتم نشره بموقع الجمعية . وكل انخراط خارج الأجل المحدد لهذه الغاية، قد  يحرم صاحبه  من الخدمات المقدمة  برسم السنة الجارية في مجال القروض والسلفات والاصطياف .

وبخصوص الموظفين في وضعية نظامية مؤقتة بالوزارة المكلفة بقطاع التشغيل ( وضعية إلحاق أو رهن إشارة) ، فيحق لهم الانخراط في الجمعية والاستفادة بالتالي  من خدماتها، باستثناء خدمة السلفات والقروض الاجتماعية وخدمة نظام التغطية الصحية التكميلي الخاص بالجمعية، شريطة أدائهم  بانتظام لواجبات  الانخراط السنوي بالجمعية قبل نهاية شهر يناير  من كل سنة، وفق جدول واجبات الانخراط التي يعلن عنها مكتب الجمعية.

الفصل السابع:  لوائح المنخرطين بالجمعية

توضع لوائح المنخرطين في سجل على شكل جداول تتضمن : الاسم الكامل  ، تاريخ الازدياد  ، السلم ، تاريخ الانخراط  ، مقر العمل.

الفصل الثامن: حقوق المنخرط في الجمعية

يخول الانخراط لكل عضو:

الحق في التصويت والترشيح بالنسبة للأعضاء الرسميين؛

الاستفادة من الخدمات والأنشطة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لمنخر طيها.

وتعطى الأسبقية  في كل ما تقدمه الجمعية من خدمات للأعضاء الذين يؤدون واجب الانخراط السنوي بانتظام.

الفصل التاسع: الاستقالة

يمكن لكل عضو بالجمعية أن يستقيل منها أو من واحد أو أكثر من أجهزتها بواسطة رسالة مضمونة في الموضوع توجه إلى رئيس الجمعية.

الفصل العاشر: سحب وتجميد العضوية

تسحب أو تجمد العضوية من أحد أعضاء الجمعية بعد إجراء بحث من طرف لجنة خاصة يعينها المكتب المسير من بين أعضائه و/ أو من أعضاء الجمعية، في الحالات التالية:

إذا أضر بسمعة الجمعية ؛

إذا لم يف بالتزاماته المادية والمعنوية تجاه الجمعية ؛

إذا فقد الشروط المنصوص عليها في الفصل 03 أعلاه ؛

وكذا عند كل إخلال من شأنه المس بسير الجمعية كما هو منصوص عليه في أنظمتها وقوانينها.

يبلغ العضو المعني بقرار سحب العضوية أو تجميدها بواسطة رسالة مضمونة.

للمكتب المسير للجمعية الحق في تجميد عضوية أي عضو من أعضائه أخل بالتزاماته تجاه الجمعية إلى حين البث فيها من طرف الجمع العام . ويتخذ  المكتب المسير للجمعية هذا القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائه عن طريق التصويت السري

  .

الفصل الحادي عشر: آثار فقدان العضوية بالجمعية

لا يمكن لأي عضو بالجمعية، في الحالات المشار إليها في الفصلين 09 و 10 أعلاه، المطالبة بتعويضه عن المبالغ أو المهام التي أداها طيلة انخراطه بالجمعية، كما لا يعفيه فقدانه للعضوية من أداء مستحقات الجمعية العالقة بذمته.

و في حالة وفاة أي عضو ، فإن كافة مستحقاته العالقة في ذمة  الجمعية تعود لورثته.

الباب الثالث: أجهزة الجمعية

 الفصل الثاني عشر: هياكل الجمعية

تتكون جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل من الأجهزة التالية: الجمع العام، المكتب المسير واللجان الدائمة.

الفصل الثالث عشر: الجمع العام

الجمع العام هو أعلى سلطة تقريرية في الجمعية.  ولا يخول المشاركة في أشغاله إلا للأعضاء الذين أدوا واجب الانخراط بالجمعية بانتظام خلال الثلاث السنوات المتصلة على الأقل السابقة لتاريخ انعقاد الجمع العام لانتخاب المكتب المسير للجمعية.

الفصل الرابع عشر: دورات الجمع العام

ينعقد الجمع العام في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات وتنعقد لزوما  داخل أجل  أقصاه شهرا واحدا بعد انتهاء السنة المدنية الأخيرة لفترة انتداب المكتب المسير للجمعية. كما يمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل الخامس عشر:الدعوة للجمع العام وجدول الأعمال

تتم الدعوة للجمع العام بواسطة إعلان في الموضوع خمسة عشر يوما (15) على الأقل قبل تاريخ انعقاده .

ويتع نشر الإعلان عن عقد الجمع العام  و بنود جدول أعماله بواسطة واحد أو أكثر من وسائل النشر سواء  بالتعليق في أماكن عمل أعضاء الجمعية أوعبر الموقع الإلكتروني للجمعية أو العناوين الإلكترونية لأعضاء الجمعية أو بأي طريقة نشر أخرى مفتوحة للعموم.

الفصل السادس عشر: التصويت

يكون التصويت في الجمع العام بصفة مباشرة و شخصية من طرف عضو الجمعية الحاضر في الجمع العام ، ولا يقبل التصويت بالوكالة.

في حالة تعادل الأصوات بين لائحتين أو أكثر في الجمع العام ، يتم ترجيح لائحة وكيل اللائحة الأكبر سنا.

الفصل السابع عشر: انتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية

يتكون المكتب المسير للجمعية من خمسة عشر(15) عضوا ينتخبون بنمط الاقتراع باللائحة المغلقة من بين أعضاء الجمع العام الحاضرين لمدة ثلاثة سنوات بالتصويت السري المباشر.

الفصل الثامن عشر: شروط الترشيح

يشترط في الترشيح للعضوية بالمكتب المسير للجمعية أن يكون المرشح  عضوا رسميا بالجمعية، وأن يتوفر على الأقل على صفة عضو منخرط بالجمعية خلال الثلاث سنوات المتصلة الأخيرة السابقة لتاريخ الترشح للعضوية بالمكتب السالف الذكر،  وأن يكون سجله العدلي خاليا من السوابق المانعة لتمثيل أعضاء الجمعية .

ترسل أو تودع، مقابل وصل، لذا رئيس الجمعية لوائح المرشحين لمكتبها، سبعة (07) أيام على الأقل  قبل تاريخ انعقاد الجمع العام المعني،

وتنشر اللوائح المستوفية لشروط المنصوص عليها في الفصل 19 ، ثلاثة (03) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام  لتمكين أعضاء الجمعية من الاطلاع عليها.

لا تقبل أي لائحة ترشيح لمكتب الجمعية ما لم تحترم وجوبا الشروط التالية:

أن يكون جميع المرشحين ضمنها أعضاء بالجمعية مستوفين لشروط الترشيح لمكتب الجمعية المحددة أعلاه. وأن يكونوا  في وضعية مالية سليمة إزاء ما قد يكون للجمعية من مستحقات في ذمتهم.

أن تتضمن اللائحة وجوبا، بالإضافة لأعضاء الجمعية العاملين بالمديريات المركزية لقطاع التشغيل، أربعة (04) مرشحين من أعضاء الجمعية يمارسون  وظيفتهم الادارية ،عند تاريخ وضع الترشيح، بالمديريات الجهوية للتشغيل كمصالح لا ممركزة  لقطاع التشغيل من دون أن يقل عدد المديريات الجهوية للتشغيل الممثلة في اللائحة عن أربعة مديريات جهوية.

و يعتبر المرشح المرتب على رأس اللائحة وكيلا لها.

وتعتبر اللائحة الحاصلة على أكبر عدد الأصوات هي المنتخبة كمكتب  مسير للجمعية، ويكون وكيل هذه اللائحة هو رئيس الجمعية ، وتوزع باقي مهام أعضاء المكتب المسير بينهم، بالطريقة التي يقررها المكتب، خلال أول اجتماع له.

الفصل التاسع عشر: هيكلة المكتب

يتكون المكتب المسير للجمعية من:

الرئيس وثلاثة نوابه(03)، الكاتب العام ونائبيه(02) ، أمين المال ونائبه، وستة(06) مستشارين.

تدوم مدة صلاحية المكتب المسير للجمعية  ثلاث سنوات، ويوزع أعضاء المكتب المسير المنتخب المهام بينهم  بالتراضي أو عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية، على الشكل التالي: نواب الرئيس ، الكاتب العام ونائبيه، أمين المال ونائبه  و المستشارين.

الفصل العشرون: اجتماعات المكتب المسير

يجتمع المكتب المسير خلال الأسبوع الأول من كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك؛

يقوم رئيس الجمعية باستدعاء أعضاء المكتب المسير للاجتماع وفي حالة تعذر ذاك، يمكن للأغلبية المطلقة للمكتب أن تدعو لعقد اجتماع استثنائي؛

تتخذ القرارات باجتماعات المكتب كلما توفر النصاب القانوني ؛

على إثر انعقاد كل اجتماع لمكتب الجمعية المسير، يحرر محضر مفصل في الموضوع يوقعه أعضاء المكتب الحاضرين للاجتماع ويحفظ في سجل لذا الكاتب العام للجمعية.

يتلو، الكاتب العام أو نائبه، في بداية كل اجتماع محضر الاجتماع السابق،

يقوم رئيس الجمعية بتنبيه أعضاء المكتب المسير المتغيبين عن احدى اجتماعاته دون عذر أو مبرر مقبول.

يمكن للمكتب المسير أن يستدعي لاجتماعاته كل شخص يرى في حضوره أهمية بالنسبة للمواضيع والقضايا التي سيتدارسها.

الفصل الواحد والعشرون: مسؤولية أعضاء المكتب المسير

يلتزم كل عضو من أعضاء المكتب بمواعيد الاجتماعات التي يدعى لها و بتنفيذ ما يوكل له من مهام ومسؤوليات ؛

يلتزم أعضاء المكتب بعدم استغلال صفاتهم أعضاء بمكتب الجمعية لخدمة أغراض شخصية أو لتحقيق مكاسب تجعلهم في وضعية تضارب المصالح؛

يلتزم كل أعضاء المكتب بالحفاظ على سرية مداولات المكتب المسير ؛

إذا تكرر غياب عضو من أعضاء المكتب المسير عن الاجتماعات المسطرة من طرف المكتب بدون عذر مقبول تتخذ في حقه الإجراءات الانضباطية  التي يراها المكتب مناسبة.؛

الباب الرابع: اختصاصات المكتب المسير

 الفصل الثاني والعشرون: المرجعيات النظامية لمهام أعضاء مكتب الجمعية

يمارس كل من الرئيس ونوابه، الكاتب العام ونائبيه وأمين المال ونائبه والمستشارين مهامهم طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للجمعية.

الفصل الثالث والعشرون: تشكيل لجن الجمعية

يمكن لمكتب الجمعية المسير أن يشكل، من بين أعضاء الجمعية، لجانا مختصة دائمة أو ظرفية، لتعمل تحت اشرافه، في أي مجال من مجالات عمل الجمعية .

الفصل الرابع والعشرون: تنظيم لجن الجمعية

يترأس كل لجنة من اللجن المحدثة أحد المستشارين بالمكتب المسير.

تتمثل اللجان الدائمة فيما يلي:

  • اللجنة المكلفة بالخدمات الصحية والمساعدة الاجتماعية
  • اللجنة المكلفة بالسكن والسلفات الصغرى والقروض
  • اللجنة المكلفة بالثقافة والترفيه والرياضة
  • اللجنة المكلفة بالعلاقات العامة والإعلام

ويمكن للمكتب المسير إحداث لجن موضوعاتية أخرى كلما دعت الضرورة لذلك.

تتكون كل لجنة من ثلاثة إلى خمسة من أعضاء الجمعية، ويمكن للجنة ما، عند معالجتها لبعض الملفات، الاستعانة بأشخاص ذوي الخبرة طبقا للاختصاصات الموكولة إليها.

يقدم رئيس اللجنة عرضا دوريا عن نشاط ومنجزات اللجنة التي يشرف عليها، ويسهر على تطبيق التوجيهات المقررة من طرف المكتب المسير، التي  لها علاقة بأنشطة هذه اللجنة.

تكتسي أعمال اللجن طابعا استشاريا، وتتخذ صبغة تقريرية بعد مصادقة المكتب المسير عليها.

الفصل الخامس والعشروناختصاصات لجن الجمعية

تطلع اللجن بتنفيذ البرامج والأنشطة المسطرة من طرف المكتب المسير.

تعمل كل لجنة من اللجن على دراسة القضايا المطروحة عليها في حدود اختصاصها وتقدم بشأنها تقارير كتابية للمكتب المسير كل ثلاثة أشهر على الأقل.

الفصل السادس والعشرون: مجانية مهام أعضاء أجهزة الجمعية

يقوم أعضاء المكتب المسير واللجان بمهامهم مجانا، ويمكن لهم، أو لأعضاء الجمعية المكلفين من طرف المكتب لأداء بعض المهام في نطاق أنشطة الجمعية، استرجاع ما تحملوه من مصاريف مبررة لتغطية مصروفات التنقل ، التغذية والإقامة بعد تقديم الوثائق المثبتة لذلك.

الباب الخامس: موارد الجمعية وممتلكاتها

الفصل السابع والعشرون: موارد الجمعية

تتكون موارد الجمعية من:

  • واجب انخراط بالجمعية؛
  • المنح المالية التي تقدمها لها  الوزارة المكلفة بقطاع التشغيل؛
  • الإعانات المالية والعينية التي تتلقاها من السلطات والمؤسسات العمومية؛
  • هبات الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص؛
  • مداخل  الخدمات والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تنظمها الجمعية؛

جميع الموارد الأخرى التي يسمح بها القانون المغربي.

الفصل الثامن والعشرون: حق التملك والتصرف

للجمعية حق الامتلاك والتصرف في أموالها الثابتة أو المنقولة و ممتلكاتها العقارية، واستثمارها في تمويل أنشطة الجمعية وضمان سيرها وتدبير شؤونها وتحقيق أهدافها .

الفصل التاسع والعشرون: أهلية التملك والتصرف وتخويل الخدمات

يمكن للجمعية، في إطار الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها، اقتناء وتملك عقارات ومنشآت و تجهيزات والتصرف فيها، كما يمكنها كذلك تقديم مساعدات ومنح وتعويضات مالية وقروض للمنخرطين  وذلك وفق بيانات ملحق النظام الداخلي رفقته.

الفصل الثلاثون: الحسابات المالية للجمعية

تودع أموال الجمعية باسمها في حسابات بنكية أو بريدية.

ويجب أن تحمل كل عملية للسحب توقيعي رئيس الجمعية وأمين المال. وفي حالة غياب أي منهما، ينوب عنه نائبه في التوقيع.

الباب السادس: مقتضيات مختلفة

 الفصل الواحد والثلاثون:  الإدماج والشراكة

يمكن إدماج الجمعية، بقرار من الجمع العام، مع جمعيات أخرى و مؤسسات لها نفس الأهداف والأغراض حسب الشروط القانونية الواردة في الظهير الشريف المنظم للجمعيات. كما يمكن لها أن تعمل على تحقيق شراكات خدمة لأهدافها.

الفصل الثاني والثلاثون: حل الجمعية

يمكن حل الجمعية، بقرار من الجمع العام، حسب الشروط الواردة في الفصل 37 من القانون الأساسي. وفي هذه الحالة يعين الجمع العام لجنة تتكلف بتصفية ممتلكاتها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل,

الفصل الثالث والثلاثون :تطبيق النظام الداخلي للجمعية

يشرع العمل بمختلف مقتضيات النظام الداخلي للجمعية وبملحقاته، بمجرد المصادقة عليها من طرف المكتب المسير للجمعية.

 وتعتبر كل مراجعة أو تتميم  يعتمده مكتب الجمعية لاحقا على واحد أو أكثر من فصوله، تعديلا صريحا له يعتد به ويعمل به من تاريخ مصادقة المكتب عليه أو من التاريخ الذي سيحدده له، لدخوله حيز التنفيذ.

شاهد أيضاً

تعزية السيد شوقي عبدالعاطي في وفاةإخوانه

على اثر المصاب الجلل الذي ألم بالسيد شوقي عبدالعاطي مفتش الشغل بالمديرية الجهوية بمدينة الدارالبيضاء …